صدر
قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012باضافة الترامادول الى أدوية
الجدول الأول جواهر مخدرة الملحق بقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة
1960م وتم حذفه من الجداول الملحقة بالقرار الوزارى رقم 172 لسنة 2011
الخاص بتنظيم تداول الادوية المؤثرة على الحالة النفسية…. وقانونا سيتم
معاملته مثل معاملة المورفين ، وبالتالى فلا يجوز صرفه بالروشتات العادية
لكن يتم صرفه بالروشتات الخاصة بأدوية جدول المخدرات ( الروشتة الحمراء
اللي تصرف من وزارة الصحة للأطباء) … وعليه فضبط أي نوع من أنواع
الترامادول المهرب في الصيدليات سيتم اعتباره اتجار في المخدرات
|